مرسوم رقم 82-100
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة 7
يكلف وزير الاسكان والتعمير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد