مرسوم رقم 82-100
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة 4
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق من :
- - وزير الاسكان والتعمير، رئيساء
- وزير النقل والصيد البحرى، وزير الداخلية 528 الجريدة الرسمية للجمهورية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- وزير المالية وزير الصناعة الثقيلة وزير الصناعات الخفيفة،
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
- كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- الوزراء المعنيين بالملفات المقدمة للدراسة .
يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها .