الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين نواب المقتصدين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم " 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .