مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، فى النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .