الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف نواب المقتصدين حسب الآتي :
I من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج فى المرحلة الاولى بمركز التكوين الاداري ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، أو الاهلية في الحقوق أو شهادة معادلة، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر ،
3 - في حدود 30% من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص لاعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ،
4 - عن طريق الاختيار، فى حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين أعوان المصالح الاقتصادية، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة .