مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
تخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات .