مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تكون النسبة القصوى لنواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك ..