مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمسير 30 نقطة .