مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين نواب المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .