الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب سنة واحدة أو تعيد المعنى الى سلكه الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 37 الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن الزام المقتصدين، خلال فترة التدريب، بمتابعة تكوين متخصص ومطابق لاختصاصاتهم .