مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ..