الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المقتصدون حسب الآتى :
I عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية، أو شهادة معادلة البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر، 2 عن طريق الامتحان المهنى من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى والتابعين لمصالح المقتصدين، من ذوى التكوين المالى والحسابى الذين قضوا ثمانى سنوات خدمة فعلية المقتصدين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.