مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكورة أعلاه، تحدث وظيفة نوعية أسمها المسير الرئيسي .
ويكلف المسيرون الرئيسيون، تحت سلطة رؤساء المؤسسة المعنية بتسيير مجموعة مؤسسات ويمكن تكليفهم أيضا بمراقبة التسيير و تطبيق التنظيم المالي والحسابي في المؤسسات التي ليس فيها مسير أو يتولى تسييرها مسير مبتدىء .