مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
تكون النسبة القصوى للمقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك .