المادة 4
يمكن توظيف الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1984، وفي حدود نسب يحددها القرار المنصوص | عليه في الفقرة 1 من المادة 5 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية الذين قضوا سبع سنوات خدمة مهنية على الاقل، وتابعوا بنجاح عقب قبولهم للمشاركة في مسابقة الدخول في السلك، تكوينا تكميليا نظريا وتكوينا تربويا يحدد برنامجه كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يعين المترشحون الموظفون طبقا لاحكام هذه المادة أساتذة تقنيين فى الثانويات التقنية متمرنين ويرسمون بعد سنة من التدريب وفقا لاحكام المادة و اعلاه .