مرسوم رقم 82-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، 33
المادة 4
عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تنشأ الوظيفتان النوعيتان الرئيس أشغال ورئيس معمل .
ينسق رؤساء الاشغال أعمال الاساتذة التقنيين الذين ينتمون الى اختصاصاتهم، وينظمونها .
يسهر رؤساء المعمل على حسن سير العمل . الذي يوكل اليهم .
وبهذه الصفة، فانهم مكلفون على الخصوص بالادارة التقنية لهذا المعمل وبصيانته و برمجة استعماله .