مرسوم رقم 82-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، 33
المادة 2
تعدل المواد 8 و 9 و 10 و 13 من الرئيس الاشغال ورئيس المعمل اذا قضوا أربع المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام سنوات خدمة فعلية .
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35