مرسوم رقم 82-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، 33
المادة الأولى
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه