مرسوم رقم 82-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 31
المادة 4
يدمج أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني .