المادة 4
عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية لمدير الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى أو التقني، والمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة .
يسهر مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المؤسسة، على تطبيق البرامج والمواقيت وطرق التعليم بصفة عامة، وجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة . 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه يتولى المستشار التربوي في التربية البدنية والرياضية المراقبة التربوية لمدرسي التربية البدنية والرياضية، أي ضمان تكوين متخصص في مادة رياضية معينة أو في عدة مواد، أو بتأطير تداريب التربية البدنية والرياضية .
ويمكنه زيادة على ذلك أن يعين للمشاركة فى أشغال اللجان التقنية الوطنية الخاصة بالرياضة الجامعية والمدرسية الجزائرية، والاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية .
يتولى الاستاذ المسؤول عن المادة تحت سلطة مدير المؤسسة، أعباء التنظيم التربوى وتنسيق أعمال مدرسي المادة الواحدة وتنشيطهم .
ويقوم زيادة على ذلك، عند الاقتضاء، بالاعباء المرتبطة باستعمال مخبر أو مخابر المادة أو مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها، وعمل ذلك وصيانته .
لا يمكن التعيين في الوظيفة النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة في مؤسسة ما الا اذا لم يكن هناك أساتذة مبرز في المادة أو في مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها .
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل سنة عدد مناصب الاساتذة المسؤولين عن المادة .
«المادة 5 : يوظف الاساتذة الجائزون للكفاءة حسب الآتى :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالى، أو شهادة مهندس، أو شهادة معادلة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر ، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وأعضاء سلك مدرسى المواد الفنية فى التعليم الثانوى من نفس المستوى، الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية، مرسمين في رتبتهم وكذلك الحائزون شهادة التقني السامى فى الفروع الصناعية والتجارية، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يثبتوا سبع سنوات في النشاط المهني ،
3 - في حدود عشر (10/1) المناصب المطلوب شغلها، من بين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين قضوا خمسة عشرة سنة في العمل بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل التي تعدها لجنة وطنية يحدد تشكيلها وعملها بقرار من كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني» .
«المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات، بعد التسجيل في قائمة التأهيل واستشارة اللجنة المتساوية الاعضاء :
- - الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل، وعملوا في احدى مؤسسات التعليم الثانوى مدة ثلاث سنوات على الاقل سنتان منها في احدى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني بالنسبة لمن يترشحون لوظيفة مدير الدراسات في مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني ، 2-20 % من المناصب الشاغرة :
أ) المراقبون العامون البالغون من العمر 32 سنة على الاقل، الحائزون ليسانس التعليم العالى أو شهادة تعادلها الذين قضوا 5 سنوات مراقبة عامة في احدى الثانويات ، ب المراقبون العامون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل الذين لهم أقدمية 15 سنة في العمل، منها 5 سنوات مراقبة عامة في ثانوية من الثانويات .
يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية المستشار تربوي في التربية البدنية والرياضية الاساتذة المرسمون في التعليم الثانوى أو التقني التابعون لفرع التربية البدنية والرياضية الذين لهم أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل.
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 يمكن أن يعينوا في الوظائف النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين لهم أقدمية 4 سنوات -