مرسوم رقم 82-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 31
المادة 12
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير الدراسات خمسين ( 50) نقطة ..
وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة تباعا خمس وأربعين (45) نقطة، وأربعين (40) نقطة».