المادة 9
يسرى هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1402 | الموافق أول يناير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث وزير المالية العلمي محمد يعلى عبد الحق رفيق برارحي عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية ، يرسم ما يلي :