المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 وزارة التعليم والبحث العلمي قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. - ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 | المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.
وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية التي يتقاضاها الموظفون المدنيون والعسكريون الذين يوفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن ترتيب فئات الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة إلى الخارج قصد منحهم التعويضات اليومية يقررون مايلي : :