المادة 7
في حالة عدم الحصول على منحة أو فان تكفل من التعويض الدولة اليومى الجزائرية ولا المنصوص من عليه البلد في المادة 44 المستقبل من المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه الخاص بالرحلات الدراسية التي لا تتجاوز مدتها أربعة أسابيع متتابعة في كل سنة مدنية يساوى 25 % من النسب المحددة للمجموعة الاولى (1) المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31