مرسوم رقم 82-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة 4
تشترى الهيئة المتنازلة المسكن أو المحل من جديد بارجاع مبلغ التملك الاول. وفي حالة الدفع بالتقسيط يقتصر ثمن المقابلة على مجموع المبالغ التى دفعها المالك فعلا عند تاريخ اجراء المقابلة .