المادة 4
يحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل المنشأة بموجب المادة 34 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور | أعلاه ب 2.400 دج .
- رسالة شهادة الدراسات المعمقة وتمنح اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى تفوق 4 أسابيع وتساوي 6 أشهر أو تقل عنها .
واذا كان المتدربون يتقاضون منحة من دولة أو هيئة أجنبية يقل مقدارها عن المنحة الجزافية فانهم يستفيدون تكملة تحسب وفقا للكيفيات المحددة في المادة السابقة .
يأخذ المستفيد المنحة الجزافية بالعملة القابلة للتحويل قبل سفره اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى لا تتجاوز الشهرين وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 34 المذكورة سابقا .
واذا زادت مدتها على الشهرين فان مقدار المنحة الجزافية، ابتداء من الشهر الثالث، يحول وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم المذكور .. :