مرسوم رقم 82-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة 3
يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع التقريبي الآتي للمنحة الدراسية قصد حساب تكملة المنحة التي تخصصها آية دولة أو هيئة أجنبية لدى تعذر اجراء تقويم دقيق للامتيازات الملحقة المرتبطة بالمنحة :
السكن : 40 %، التغذية : 30 % - المصاريف المختلفة : 30 %. - واذا كانت الامتيازات التي تمنحها الدولة أو الهيئة الاجنبية تغطى عنصرا أو اثنين مما ذكر أعلاه فان تكملة المنحة تخفض بما يقابل ذلك .