مرسوم رقم 82-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية . 27
المادة الأولى
طبقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يجوز التنازل عن المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المنجزة قبل أول يناير من سنة 1981 في اطار البرامج الخاصة المفردة في قائمة استثمار السكن لفائدة مصالح القطاع الاجتماعي التربوي وادارات الدولة.