مرسوم رقم 82-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني (استدراك) . 202
المادة 5
يمكن بناء على قرار من وزير الداخلية، تقديم تاريخ ابتداء الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر، في بعض البلديات - لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزيع السكان، مما يجعل ماديا عملية الانتخاب لا يمكن اجراؤها في يوم واحد .
وتحدد في هذا القرار أيضا قائمة البلديات .
المعنية .