مرسوم رقم 82-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني (استدراك) . 202
المادة 4
يمكن الولاة، بناء على رخصة من وزير الداخلية، تقديم أو تأخير ساعة ابتداء الاقتراع وانتهائه بتسعين دقيقة على الاكثر، اذا اقتضت الظروف ذلك .
تنشر القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة عن طريق التعليق فى كل بلدية معنية، قبل خمسة أيام على الاكثر من تاريخ الاقتراع.