المادة 8
يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن :
تطلب الى أية هيئة مختصة من هيئات الامم المتحدة :
أن تعمد بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، الى اتخاذ الاجراءات التى تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
المادة و I يعين رئيس لجنة حقوق الانسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الانسان، الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف عملا بالمادة 7.
2 - اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية، او كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين . 4 يعمد الامين العام للامم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الاعضاء فى الاتفاقية، الى تعيين ممثل الدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الانسان للاشتراك في عمل الفريق المنشأ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة إلى أن يتم انتخاب ممثلين للدول الاطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الانسان .
3 - يمكن للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، اما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الانسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة 7