مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 7
I - تتعهد الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم الى الفريق المنشأ بمقتضى المادة 9 تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لاحكام الاتفاقية. 2 تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصرى بواسطة الامين العام للامم المتحدة .