مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الامن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تشارك فى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية .