المادة 4
تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية :
(أ) باتخاذ جميع التدابير، من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أى تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها، ولمعاقبة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة ..
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الافعال المعرفة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء الاشخاص يقيمون في اقليم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الافعال أو كانوا | من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية .