مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 3
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع على الافراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الاعمال، أو في اقليم دولة أخرى :
(أ) اذا ارتكبوا الافعال المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، أو اشتركوا فيها، أو حرضوا مباشرة عليها، أو تواطأوا على ارتكابها .
(ب) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى أو تعاونوا مباشرة في ارتكابها .