مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 18
يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية :
(1) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين 13 و 14 ،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 15 ،
(ج) اشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة 16،
(د) الاشعارات التي تتم وفقا للمادة 17 .