مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 17
I - لكل دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك باشعار كتابي موجه الى الامين العام للامم المتحدة. 2 تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن الخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء بشأن مثل هذا الطلب.