مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 16
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار مكتوب موجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار.