مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 15
1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو انضمت اليها بعد ايداع وثيقة التصديق والانضمام العشرين، في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة لتصديق أو الانضمام .