مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 14
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للاسم المتحدة، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
2 - يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة ..