مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 13
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا . ولاية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم اليها .