مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 12
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية اذا طلب ذلك أطراف النزاع، الا اذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية .