مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة 11
1- لا تعتبر الافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين،
2 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين في حالات كهذه عملا بتشريعاتها و بالمعاهدات السارية المفعول.