المادة 10
1 - تخول الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلى :
(أ) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة أن تقوم، لدى احالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة أشكاله، بلفت نظرها الى الشكاوى المتعلقة بالافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية .
(ب) أن تعد، استنادا الى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الاشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذين يدعى أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 من الاتفاقية، وأولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية ،
(ج) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الاقاليم الاخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د) 15 المتخذة في 14 كانون الأول / ديسمبر سنة 1960، بشأن الاشخاص الذين يدعى الهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية والذين يفترض أنهم يخضمون لولايتها الاقليمية والادارية .
2 - بانتظار أن تتحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 د (10) ، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأى شكل من الاشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منعته لهذه الشعوب وثائق دولية أخرى أو منظمة الامم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة .