مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن أن تستفيد من مهلة اخطار تقل عن يومين، الطائرات المعينة خصيصا للنقل الصحى أو العمليات ذات الاهداف الانسانية .