الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التى تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها .
و يخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوى الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدنى، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ اليه قبل 15 يوما على الطيران المدنى الدولى، وغير حاصلة على اتفاق | الاقل من القيام بأول طيران.
نقل جوى موقع من الجزائر.