مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على كل طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائري، أن تهبط في مطار يعين لها لهذا الغرض، في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطيران المدني .