مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدنى الجارى بها العمل في الجزائر، على الطائرات الاجنبية المحلقة فى المجال الجو الجزائري أو الجاثمة على القطر الجزائري بهدف التوقف التجاري.