مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 21
لا يجوز القيام بطيران ينطوى على تحركات بهلوانية، أو يجرى بالسرعة فوق الصوتية أو بطائرات قابلة لان توجه بدون طيار، إلا بعد الحصول على رخصة خاصة..