مرسوم رقم 81-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني.